اشتراط التأمين المعادل لعشر القيمة يفترض ثبوت كون البضاعة ممنوعة أو ممنوعة معيّنة، فإذا خلا الملف من دليل على ذلك انتفى موجب التأمين، وكان رد الاستئناف شكلاً لهذا السبب مخالفاً للأصول.
اذا لم يقم دليل يثبت أن البضاعة ممنوعة فإن التأمين المعدل لعشر القيمة غير متوجب المناقشة: من حيث ان الطاعن اثار ضد الحكم المطعون فيه ما يلي:1 – الاغنام لا تعتبر من البضائع الممنوعة والاستئناف دون دفع عشر القيمة لا يستوجب رد الاستئناف.2 – قرار إلغاء الكفالة التي دفعها الطاعن لوقف التنفيذ في غير محله.3 – المخالفات الجمركية لا تبنى على الافتراض والاستنتاج.4 – المادة 183 جمارك اعتبرت البضاعة الصادرة داخل النطاق مهربة ما لم يقم الدليل على العكس. وباستطاعة الطاعن اثبات ان الاغنام كانت منقولة لقرية جديدة.في مناقشة أسباب الطعن:من حيث ان المخالفة هي محاولة تصدير اغنام تهريباً.وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رد الاستئناف شكلا لعلة عدم دفع التأمين المعادل لعشر القيمة بداعي ان البضاعة ممنوعة.وحيث ان الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنه وحيث انه ليس في الاوراق مايثبت ان البضاعة ممنوعة أو ممنوعة معينة لذلك يكون التأمين المعادل لعشر القيمة غير متوجب مما يجعل السبب الاول من الطعن يرد على الحكم المطعون فيه. ومما يوجب نقضه. ونقضه لهذا السبب يغني عن بحث باقي أسباب الطعن ويتيح اثارتها من جديد امام محكمة الموضوع.