الحكم الجزائي تكون له حجية في مواجهة القاضي المدني باعتباره حكماً ذا أثر عام، ولا تُشترط لتلك الحجية وحدة الخصوم والموضوع والسبب؛ لأن الدعوى الجزائية تتعلق بالمصلحة العامة وتقوم على النظام العام.
ان حجية الحكم الجزائي تجاه القاضي المدن لا تقوم على قاعدة وحدة الأطراف والموضوع والسبب التي تقوم عليها حجية الحكم المدني تجاه القاضي المدني وانما تقوم على مبدأ حجية الحكم الجزائي على الكافة باعتبار أن الدعوى الجزائية دعوى عامة ترفع باسم المجتمع ولصالحه وتتعلق بحياة وسلامة وشرف أفراد المجتمع بينما الدعوى المدنية دعوى فردية يرفعها صاحب المصلح وتتعلق بمصالح فردية وهذا المبدأ أمر يتصل بالنظام العام