• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول طلب النقض لعدم ذكر المادة القانونية

يشترط لصحة القرار محل الطعن في هذا السياق أن يشتمل على الأساس القانوني للفعل المنسوب وعلى بيانات القرار التمويني ذات الصلة؛ فإذا تخلف ذلك كان القرار مشوباً بما يبرر نقضه بطريق النقض بأمر خطي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السابع: النقض لمصلحة القانون والنقض بأمر خطي/مادة 366/ 1866 – إذا لم يورد القرار المادة القانونية التي ينطبق عليها الفعل المنسوب الى المحكوم عليه ورقم القرار التمويني وتاريخه ومضمونه فإن طلب النقض بأمر خطي يكون مقبولاً وينال من القرار المطعون فيه ويرد عليه ويتعين نقضه.