إذا صدر تقرير الحكمين مستجمعاً أركانه القانونية عُدّ من الوثائق الرسمية، ولا يعيبه عدم التعليل، لأن تقدير المسؤولية عن الإساءة وأثرها على المهر يدخل في نطاق اختصاص الحكمين.
استقر الاجتهاد على أن تقرير الحكمين يعتبر من الوثائق الرسمية تحديد الاساءة وأثرها على المهر من الأمور المتروكة للحكمين لا يتوجب على الحكمين أن يكون تقريرهما معللاً المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص أسباب الطعن في أن الطاعنة قد طلبت اعادة التحكيم لأن المطعون ضده هو المسؤول عن التفريق ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب دون تعليل يضاف إلى ذلك أن جلسات التحكيم كانت من محكمة واحدة.المناقشة:لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد استدعت الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها الطاعن للشقاق وبتاريخ 12/4/1982 قررت المحكمة توحيد هذه الدعوى مع تلك التي أقامها المطعون ضده بالموضوع نفسه.وكان القاضي قد سار باجراءات الدعوى وفق الأصول وكان تقرير الحكمين قد جاء مستجمعاً مقوماته القانونية وهو بكل ما ورد فيه يعتبر من الوثائق الرسمية كما هو الاجتهاد وكان تحديد المسؤولية وأثرها على المهر من الأمور المتروكة للحكمين.وكان ما سلف ذكره يجعل ما جاء في الطعن غير وارد على الحكم الطعين الذي صدر حرياً بالتصديق.لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.