لا يصح تثبيت غياب الخصم ما لم يثبت في الضبط تفهيمه موعد الجلسة على وجهٍ واضح، وإلا كان القرار مخالفاً للأصول ومخلاً بحق الدفاع.
اذا كان ضبط الجلسة السابقة خاليا من بيان أفهام الموعد فأن تثبيت الغياب يخالف أحكام المادة 188 أصول جزائية ويخل بحق الدفاع