الضبط التمويني المنظّم من قبل مراقب واحد لا ينهض دليلاً معتبراً، ولا يصلح وحده لإسناد المخالفة أو ترتيب آثارها القانونية.
ضبط التموين المنظم من مراقب واحد لا يعتد به