• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات الهيئة الاتهامية تصدر مبرمة اذا لم يشوبها عيب يؤدي الى البطلان

قرار الهيئة الاتهامية يكتسب الصفة المبرمة إذا خلا من عيب يترتب عليه البطلان، ولا يُقبل النيل منه إلا لسبب قانوني مؤثر.

نص الاجتهاد

قرارات الهيئة الاتهامية تصدر مبرمة اذا لم يشوبها عيب يؤدي الى البطلان .