قرار الهيئة الاتهامية يكتسب الصفة المبرمة إذا خلا من عيب يترتب عليه البطلان، ولا يُقبل النيل منه إلا لسبب قانوني مؤثر.
قرارات الهيئة الاتهامية تصدر مبرمة اذا لم يشوبها عيب يؤدي الى البطلان .