• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن حرية القاضي بتقدير الادلة لا يعفيه من تلخيصها

سلطة المحكمة في وزن الأدلة لا تُغني عن التزامها بإيراد ملخصٍ كافٍ للأدلة التي اعتمدتها وبيان مؤداها، لأن التسبيب الكافي شرطٌ لصحة الحكم وقابليته للرقابة.

نص الاجتهاد

إن حرية القاضي بتقدير الادلة لا يعفيه من تلخيصها المناقشة: لما كان حق تقدير الادلة المتروك قانونا لقضاة الموضوع لا يعفيهم من تلخيص الأدلة التي يستندون اليها ولتكون احكامهم جامعة الاسباب الموجبة المبحوث عنها في المادة 310 وفي الفقرة الأخيرة من المادة 345 من قانون اصول المحاكمات الجزائية