يُحمَّل الادعاء العام عبء إثبات عنصر العلم متى كان من عناصر المسؤولية أو التجريم، ولا يكفي الادعاء المجرّد لإثباته.
عبء الاثبات بتوافر العلم انما يقع على عاتق الحق العام ممثلا بالنيابة العامة .