• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء الاثبات بتوافر العلم انما يقع على عاتق الحق العام ممثلا بالنيابة العامة

يُحمَّل الادعاء العام عبء إثبات عنصر العلم متى كان من عناصر المسؤولية أو التجريم، ولا يكفي الادعاء المجرّد لإثباته.

نص الاجتهاد

عبء الاثبات بتوافر العلم انما يقع على عاتق الحق العام ممثلا بالنيابة العامة .