ثبوت تكرار ارتكاب الجرم يوجب على المحكمة تطبيق أحكام التكرار بحق الفاعل متى استكملت شروطه القانونية.
اذا ثبت تكرار ارتكاب الجرم وجب تطبيق احكام التكرار بحق الفاعل .