في عقد النقل، إذا أثبت الراكب وجود العقد ووقوع الضرر أثناء تنفيذ الرحلة، انتقل عبء إثبات السبب الأجنبي إلى الناقل لإعفاء نفسه من المسؤولية.
«يكفي الراكب إثبات عقد النقل ووقوع الضرر أثناء الرحلة، لينتقل عبء إثبات السبب الأجنبي إلى الناقل.» – محكمة النقض السورية قرار 1456 أساس 1320 تاريخ 7/11/1984.