عقود المغارسة لا تدخل في نطاق منازعات الاستثمار الزراعي، ويختص بها القضاء العادي.
أن النزاع في عقود المغارسة لا يتصل بالاستثمار الزراعي وينعقد اختصاص النظر فيه للقضاء العادي