• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزوجة لا تلزم بالبقاء في المسكن غير الشرعي، فإذا استكمله الزوج ثم امتنعت عدت ناشزاً وسقطت نفقتها طوال النشوز

رضا الزوجة بالإقامة في مسكن غير شرعي لا ينشئ التزاماً عليها بالاستمرار فيه؛ ويلزم الزوج استكمال شروط السكن الشرعي، فإذا تحقق ذلك وجب على الزوجة المتابعة، فإن امتنعت كانت ناشزاً وسقط حقها في النفقة مدة النشوز، وتقدير النفقة وتوزيع الرسوم والمصاريف من سلطة المحكمة الموضوعية.

نص الاجتهاد

رضا الزوجة بالعيش مع زوجها بمسكن غير شرعي لا يلزمها الاستمرار فيه الواجب على الزوج استدراك ما في المسكن من نقص حتى يكون شرعياً وإن صار كذلك ألزمت الزوجة بالمتابعة إليه فإن لم تفعل أصبحت ناشزاً ولم تستحق النفقة طوال نشوزها وعلى ذلك الفقه والاجتهاد الرسوم والمصاريف من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة. المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي: 1 – إن المطعون ضدها لا تستحق النفقة. 2 – إن المحكمة فرضت النفقة قبل التحقق من موارد الطاعن.3 – إن النفقة المرفوضة مرهقة.4 – كان يتعين تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف. 5 – إن المحكمة لم تلحظ موافقة المطعون ضدها على الأشتراك بينها وبين أهل الطاعن في المؤونة والأدوات. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت الحكم لها بمعجل المهر والنفقة لها وللأولاد والتفريق بينها وبين زوجها الطاعن للشقاق مع نفقة العدة وأجرة الحضانة وفي أثناء سير الدعوى حصرتها بطلب التفريق والنفقة. وكانت المحكمة قد ناقشت موجب استحقاقه النفقة على الوجه الصحيح نظراً لعدم شرعية المسكن. وكان رضا الزوجة بالعيش مع زوجها بمسكن غير شرعي لا يلزمها الاستمرار فيه، بل لها في كل يوم أن تترك مثل ذلك البيت الذي كان من الواجب على الزوج أن يستدرك ما فيه من نقص حتى يكون شرعياً. فإن صار كذلك ألزمت الزوجة بالمتابعة إليه، فإن لم تفعل أصبحت ناشزاً لا تستحق النفقة طوال نشوزها. وعلى ذلك الفقه والاجتهاد.وكانت المحكمة تملك حق تقديرالنفقة لأنها من الأمور الموضوعية. وكانت النفقة المفروضة في حدود الكفاية التي لا بد منها مهما كانت حال المكلف بها. وكان توزيع الرسوم والمصاريف من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة. وكان ما سبق ذكره يجعل ما جاء في أسباب الطعن غير وارد على الحكم الطعين الذي صدر في محله القانوني وحرياً بالتصديق.لذلك، تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.