لا يُصار إلى وضع الحدث في معهد الإصلاح إلا إذا كانت الواقعة من نوع الجناية الجنحية أو كان الحدث دون الخامسة عشرة؛ أما غير ذلك فلا ينطبق هذا التدبير الإصلاحي.
ان فرض التدبير الإصلاحي بوضع الحدث في معهد الإصلاح انما يفرض في الجرائم الجنحية او على الاحداث الذين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم .