• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان فرض التدبير الإصلاحي بوضع الحدث في معهد الإصلاح انما يفرض في الجرائم الجنحية او على الاحداث الذين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم

لا يُصار إلى وضع الحدث في معهد الإصلاح إلا إذا كانت الواقعة من نوع الجناية الجنحية أو كان الحدث دون الخامسة عشرة؛ أما غير ذلك فلا ينطبق هذا التدبير الإصلاحي.

نص الاجتهاد

ان فرض التدبير الإصلاحي بوضع الحدث في معهد الإصلاح انما يفرض في الجرائم الجنحية او على الاحداث الذين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم .