• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد العقد إدارياً متى كانت الإدارة طرفاً فيه واتصل بمرفق عام بقصد تنظيمه أو استغلاله وتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص

لا يُعدّ العقد إدارياً إلا بتوافر ثلاثة عناصر مجتمعة: أن تكون الإدارة طرفاً فيه، وأن يتصل بمرفق عام بقصد تنظيمه أو استغلاله، وأن يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.

نص الاجتهاد

يجب أن تتوافر في العقد الاداري ثلاثة شروط أن تكون الادارة طرفا في العقد وأن يتصل العقد بمرفق عام بقصد تنظيمه واستغلاله وأن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص