• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مالك المركبة لا يعد من الغير بالنسبة إلى عقد التأمين على سيارته

مالك المركبة المؤمن عليها لا يُعدّ من الغير بالنسبة لعقد التأمين المبرم على سيارته، بل يرتبط به بوصفه صاحب المصلحة والمؤمَّن له.

نص الاجتهاد

أن مالك المركبة لا يعتبر من الغير بالنسبة لعقد التأمين على سيارته