مالك المركبة المؤمن عليها لا يُعدّ من الغير بالنسبة لعقد التأمين المبرم على سيارته، بل يرتبط به بوصفه صاحب المصلحة والمؤمَّن له.
أن مالك المركبة لا يعتبر من الغير بالنسبة لعقد التأمين على سيارته