وقف تنفيذ الحكم النافذ إجراء استثنائي لا يُمنح إلا بتوافر صلاح المحكوم عليه وثبوت حدّ أدنى للعقوبة المنفذة، وعدم وجود تدبير احترازي لاحق يمنع الجريمة.
يشترط لوقف الحكم النافذ ثبوت صلاح المحكوم عليه فعلاً، وأن لا تنقص العقوبة المنفذة عن تسعة أشهر، إذا لم يكن هناك تدبير احترازي مانع للجريمة يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء عقوبته