التزام المورث بتنفيذ بيعٍ صحيحٍ يثبت في ذمته وينتقل إلى ورثته، ولا تُقبل مطالبة الورثة بما يقطع هذا الالتزام متى ثبت أصل البيع، لأن الإرث لا يثبت إلا بعد وفاء الدين والحقوق المتعلّقة بالتركة.
لا أرث قبل وفاء الدين ويلتزم الوارث بالتزام مؤرثه بنقل ملكية المبيع الى المشتري وانتقال السهام الى الورثة قبل أقامة الدعوى ووضع إشارتها ل يؤدي لرد الدعوى عن الورثة عند ثبوت بيع المؤرث ولا علاقة لسوء النية أو حسنها في هذا الموضوع