اقتصار سبب النقض على عدم تكليف المشتري بإيداع باقي الثمن يفيد ضمناً إقرار صحة البيع، فلا يُعاد فتح النزاع في أصل العقد، ويقتصر حق البائع على المطالبة بالرصيد المتبقي من الثمن.
أن اقتصار الحكم الناقض على نقض الحكم لعلة عدم تكليف المشتري أيداع المبلغ المتبقي في صندوق المحكمة يعتبر إقرارا ضمنيا بصحة عقد البيع وحصر حق البائع ببقية الثمن