• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن حجية قرار لجنة فحص الطعون قاصرة على صلاحية السيارة للسير أو عدمها أما مشاهدات اللجنة لمواصفات السيارة وما اذا كانت مطابقة لقيودها أم

لا تمتد حجية قرار لجنة فحص الطعون إلا إلى المسألة الفنية المتعلقة بصلاحية السيارة للسير، بينما تخضع مشاهداتها بشأن مواصفات السيارة ومطابقتها لقيودها لرقابة القاضي وتقديره.

نص الاجتهاد

أن حجية قرار لجنة فحص الطعون قاصرة على صلاحية السيارة للسير أو عدمها أما مشاهدات اللجنة لمواصفات السيارة وما اذا كانت مطابقة لقيودها أم لا فتظل خاضعة لرقابة القضاء وتمحيصه