• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حق المطالبة فقط بالتعويض عن الاضرار المادية ضمن الحدود التي تحكم بها المحاكم الجزائية وفقا لقواعد المسؤولية

حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الرجوع على مسبب الحادث يقتصر على التعويض عن الضرر المادي ضمن حدود المسؤولية التقصيرية، ولا يشمل تلقائياً كل ما أنفقته المؤسسة من مزايا ومساعدات للمصاب.

نص الاجتهاد

ان لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حق المطالبة فقط بالتعويض عن الاضرار المادية ضمن الحدود التي تحكم بها المحاكم الجزائية وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية على مسبب الحادث وليس بما تكلفته ودفعته المؤسسة من معونات يومية ورواتب وقيمة معالجات طبية وادولة وقيمة عجز المصاب كما هو عليه اجتهاد الهيئة العامة .