جريمة التزوير لا تثبت إلا باجتماع الركن المادي والركن المعنوي؛ فلا يكفي الكذب الظاهر وحده ما لم يقترن بعلم الجاني بالكذب وبنية إحداث أثر غير مشروع من منفعة أو ضرر.
لا بد في كل جرائم التزوير من توفر عنصرين أساسيين العنصر المادي وهو عنصر الكذب والعنصر المعنوي وهو توفر القصد السيء وبالتالي يجب أن يكون المجرم عالما بكذب الوقائع التي ذكرها في بيانه قاصدا جلب المنفعة أو ألحاق الأذى ولا يكفي ظهور الكذب وحده بدون النية الجرمية