عند تعدد الورثة من العصبات، يكون الإقرار بالنسب منتجاً لآثاره فقط من الوارث الذي تتأثر حصته الإرثية بترتيب النسب، مع وجوب تطبيق أحكام المادة 136 من قانون الأحوال الشخصية، واستكمال الخصومة بإدخال ذوي الصفة والمصلحة أو من يمثل القاصرين.
عند تعدد الورثة من العصبات يتعين تطبيق أحكام المادة 136 أحوال. المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص أسباب الطعن في أن ثابتة بالبينة المستحقة، ولا مؤيد لردها.المناقشة:لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد استدعت نفي نسب البنات فوزية ومفيدة وأمل ومعينة منها وتثبيت نسبهن من أمهن الحقيقية أمينة المتوفاة.وكانت الخصومة في هذه الدعوى قد وجهت للمطعون ضده الذي فيل في استدعاء الدعوى أن أقرب الناس للمتوفاة.وكان يتعين على المحكمة قبل أن تثبت بموضوع الدعوى أن تكلف الطاعنة بابراز وثيقة حصر ارث ضرتها أمينة. حتى إذا تبين أن المطعون ضده هو الوارث العصبة الذي يتأثر نصيبه الارثي عند ثبوت الدعوى فإن اقراره بصحة نسب البنات للمورثة صحيح ومنتج لآثاره، وعند تعدد الورثة من العصبات يتعين تطبيق أحكام المادة 136 من قانون الاحوال الشخصية. وعند الانكار تكلف الطاعنة بالاثبات على الوجه الشرعي. وكان ما أوردته المحكمة في أسباب الحكم أن الولد البنات هو الذي يملك الاقرار في غير محله، لأن نسب البنات ثابت منه بلا نزاع، ولأن النزاع بتعلق بصحة نسبهن مع الأم المتوفاة، والتي يملك الاقرار بالنسب من تتضرر حصته الارثية. وكانت الهيئة لتلفت النظر إلى أن البنت مفيدة من مواليد 1967 وهي لذلك قاربت سن الرشد، فإن بلغت رشدها تعين ادخالها في الدعوى وعلى كل حال لا بد من نصب وصي موقت على البنات لأنهن صاحبات مصلحة في الدعوى.وكان سير المحكمة على غير هذا النهج يجعل ما جاء في أسباب الطعن وارداً على الحكم الطعين الذي صدر سابقاً لأوانه وحرياً بالنقض.لذلك تقرر بالاتفاق: قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.