• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنفذ الوصية قبل قسمة التركة، وتثبيت الوصية من الدعاوى الشخصية التي لا تستلزم إشارة دعوى

إذا ثبتت الوصية وصدرَت عن الموصي وكانت الأموال الموصى بها داخلة في تركته، وجب تنفيذها قبل توزيع التركة بين الورثة، ولا يقدح في ذلك تعجل الورثة في القسمة. ودعوى تثبيت الوصية من الدعاوى الشخصية التي لا تتطلب إشارة دعوى.

نص الاجتهاد

من الواجب على الورثة أن يقوموا بتنفيذ الوصية أولاً ثم بعد ذلك يتم توزيع التركة والتوارثدعوى تثبيت الوصية من الدعاوى الشخصية التي لا تحتاج إلى وضع اشارة الدعوى. المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي: 1 – إن العقارات التي قررت المحكمة بيع ثلثها ليست للموصية. 2 – لم تقرر المحكمة وضع اشارة الدعوى. 3 – تكرر الطاعنة ما جاء في استدعاء الطعن الأول. المناقشة:لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده عبدو قد استدعى تثبيت الوصية المتوفاة أمون بثلث ما تملكه من العقارات، لإنفاق ثمنها في وجوه البر والإحسان وتسطير كتاب إلى القاضي العقاري لتسجيل ذلك قبل توزيع العقارات بين الورثة. وبتاريخ 16/3/1981 قضت المحكمة بالدعوى إلا أن الطاعنة استدعت نقض الحكم فقررت الهيئة بتاريخ 29/8/1981 النقض. وبعد تجديد الدعوى صدر الحكم الطعين. وكان القاضي قد اتبع النقض وتحقق من صحة الوصية، وصدورها عن الموصية. وكان من الثابت من القيد العقاري المبرز أن العقارات كانت بالأصل للموصية وأنها آلت إلى ورثها أثر الوفاة. وكان تعجل الورثة باقتسام العقارات قبل تنفيذ الوصية لا يؤدي إلى إلغاء الوصية وحذفها من الوجود والتطبيق، لأنه كان من الواجب على الورثة أن يقوموا بتنفيذ الوصية أولاً. ثم بعد ذلك يتم توزيع التركة والتوارث. وهذا ما لاحظته المادة 262 من قانون الأحوال الشخصية. وكانت دعوى تثبيت الوصية من الدعاوى الشخصية التي لا تحتاج إلى وضع اشارة الدعوى. وكان الاجتهاد يرفض البحث في أسباب ودفوع لم تذكر باستدعاء الطعن وإن كان قد أحيل إليها، كما فعل الطاعن في السبب الأخير من أسباب طعنه. وكان ما سلف ذكره يجعل ما جاء في أسباب الطعن غير وارد على الحكم الطعين الذي صدر في محله القانوني وحرياً بالتصديق. لذلك تقرر بالأكثرية: رفض الطعن موضوعاً.