لا ينهدم التعهد الجمركي بمجرد قيام قرينة وجود وسيلة النقل في المنطقة الحرة، بل يبقى الالتزام بتقديم ما يثبت وصول البضاعة إلى بلد المقصد قائماً ما لم يثبت صاحب الشأن موافقة الجمارك على تغيير المقصد.
ان مجرد ثبوت وجود السيارة في المنطقة الحرة لايكفي لهدر الالتزام بوجوب تسديد البيان بوصول البضاعة بلد المقصد ولابد لابراء التعهد من اثبات موافقة الجمارك على تغير بلد المقصد .