الأموال التي استثناها القانون من الحجز التنفيذي لا يمتد إليها الحجز الاحتياطي على وجه الاستثناء، ويجوز للمحجوز عليه الاعتراض على بيعها عند مرحلة التنفيذ رغم سبق توقيع الحجز الاحتياطي وتثبيته.
ليس في القانون أي استثناء لما يجوز حجزه احتياطا من الأموال المحجوز عليه وإنما ورد الاستثناء فيما يتعلق بالحجز التنفيذي فقط, وعليه إن وقوع الحجز الاحتياطي و تقرير تثبيته لا يمنع المحجوز عليه حين طلب التنفيذ من الاعتراض على بيع المحجوز إذا كان مما استثناه القانون