• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن جرائم الاهمال لا يشترط فيها توفر القصد الخاص وانما يكتفي للعقاب حصول الضرر نتيجة الاهمال بعدم الاحتراز وعدم قيام الشخص بما يجب عليه مما

جرائم الإهمال لا يُشترط لقيامها توافر القصد الخاص، وإنما يكفي ثبوت الضرر الناشئ عن الإهمال وعدم الاحتراز أو عن عدم قيام الشخص بما يفرضه عليه واجب الحيطة.

نص الاجتهاد

أن جرائم الاهمال لا يشترط فيها توفر القصد الخاص وانما يكتفي للعقاب حصول الضرر نتيجة الاهمال بعدم الاحتراز وعدم قيام الشخص بما يجب عليه مما يؤدي ذلك الى حصول الضرر