جرائم الإهمال لا يُشترط لقيامها توافر القصد الخاص، وإنما يكفي ثبوت الضرر الناشئ عن الإهمال وعدم الاحتراز أو عن عدم قيام الشخص بما يفرضه عليه واجب الحيطة.
أن جرائم الاهمال لا يشترط فيها توفر القصد الخاص وانما يكتفي للعقاب حصول الضرر نتيجة الاهمال بعدم الاحتراز وعدم قيام الشخص بما يجب عليه مما يؤدي ذلك الى حصول الضرر