لا يجوز اعتبار وضع الحدث في مركز الملاحظة تدبيراً إصلاحياً محكوماً به، لأنه إجراء مؤقت مرتبط بسير الدعوى يُتخذ أثناء رؤيتها.
أن وضع الحدث في مركز الملاحظة هو تدبير مؤقت يتخذ أثناء رؤية الدعوى ولا يحكم به كتدبير اصلاحي كما هو الاجتهاد