• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن وضع الحدث في مركز الملاحظة هو تدبير مؤقت يتخذ أثناء رؤية الدعوى ولا يحكم به كتدبير اصلاحي كما هو الاجتهاد

لا يجوز اعتبار وضع الحدث في مركز الملاحظة تدبيراً إصلاحياً محكوماً به، لأنه إجراء مؤقت مرتبط بسير الدعوى يُتخذ أثناء رؤيتها.

نص الاجتهاد

أن وضع الحدث في مركز الملاحظة هو تدبير مؤقت يتخذ أثناء رؤية الدعوى ولا يحكم به كتدبير اصلاحي كما هو الاجتهاد