لا يُشترط في جرائم الإهمال توافر القصد الخاص، ويكفي للعقاب ثبوت الضرر الناجم عن عدم الاحتراز أو عن الامتناع عن اتخاذ ما يوجبه الواجب القانوني أو المهني.
إن جرائم الإهمال لا يشترط فيها توفر القصد الخاص وإنما يكتفى للعقاب حصول الضرر نتيجة الإهمال بعدم الاحتراز وعدم قيام الشخص بما يجب عليه مما يؤدي ذلك إلى حصول الضرر.