• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن قاضي الأحالة ليس ملزما بإعادة الخبرة كلما طلب منه

إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، وإنما هي أمرٌ تقديريٌّ لقاضي الإحالة يقرّره متى رأى أن عناصر الدعوى لا تكفي أو أن الخبرة السابقة غير وافية.

نص الاجتهاد

أن قاضي الأحالة ليس ملزما بإعادة الخبرة كلما طلب منه ذلك