إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، وإنما هي أمرٌ تقديريٌّ لقاضي الإحالة يقرّره متى رأى أن عناصر الدعوى لا تكفي أو أن الخبرة السابقة غير وافية.
أن قاضي الأحالة ليس ملزما بإعادة الخبرة كلما طلب منه ذلك