لا تُقبل الدعوى البوليصية إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً وسابقاً على التصرف محل الطعن، ويُضاف إلى ذلك في التصرفات بعوض لزوم إثبات الغش أو التواطؤ بين المدين والمتصرف إليه.
«يشترط في الدعوى البوليصية أن يكون حق الدائن سابقاً للتصرف المطعون فيه، وأن يثبت الغش أو التواطؤ إذا كان التصرف بعوض». محكمة النقض السورية أساس ١٦٤٢ قرار ١٨٧٦ تاريخ ١٤/١١/١٩٨٤.