• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال لوحة نظامية مسروقة على سيارة مدخلة إلى البلاد لا يعد جريمة شائنة موجبة للطرد

لا يُعدّ مجرد استعمال لوحة نظامية مسروقة على سيارةٍ مُدخلة إلى سوريا من الجرائم الشائنة الموجبة للطرد التأديبي بحق الموظف ما لم تتوافر عناصرٌ قانونيةٌ أخرى تُكسب الفعل هذه الصفة.

نص الاجتهاد

أن استعمال لوحة نظامية مسروقة على سيارة مدخلة الى سوريا لا يعتبر من الجرائم الشائنة التي تستوجب فرض عقوبة الطرد بحق الموظف