لا يُعدّ مجرد استعمال لوحة نظامية مسروقة على سيارةٍ مُدخلة إلى سوريا من الجرائم الشائنة الموجبة للطرد التأديبي بحق الموظف ما لم تتوافر عناصرٌ قانونيةٌ أخرى تُكسب الفعل هذه الصفة.
أن استعمال لوحة نظامية مسروقة على سيارة مدخلة الى سوريا لا يعتبر من الجرائم الشائنة التي تستوجب فرض عقوبة الطرد بحق الموظف