• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في البيع بطريقة فوب ينتقل عبء التأمين إلى المشتري متى نص العقد على ذلك

العقد هو شريعة المتعاقدين في توزيع عبء التأمين، فإذا نصّ صراحةً على تحمّل المشتري لهذا العبء، وكان البيع وفق شرط (فوب)، انتفت مسؤولية البائع عن التأمين.

نص الاجتهاد

لا علاقة للبائع بالتأمين اذا نص العقد المبرم بين المتعاقدين أن عبء التأمين يقع على عاتق الجهة المشترية ما دام البيع قد تم بطريقة الفوب الذي يلتزم البائع بموجب العقد تجاه المشتري بتأمين إيصال البضاعة الى ظهر السفينة الناقلة