العقد هو شريعة المتعاقدين في توزيع عبء التأمين، فإذا نصّ صراحةً على تحمّل المشتري لهذا العبء، وكان البيع وفق شرط (فوب)، انتفت مسؤولية البائع عن التأمين.
لا علاقة للبائع بالتأمين اذا نص العقد المبرم بين المتعاقدين أن عبء التأمين يقع على عاتق الجهة المشترية ما دام البيع قد تم بطريقة الفوب الذي يلتزم البائع بموجب العقد تجاه المشتري بتأمين إيصال البضاعة الى ظهر السفينة الناقلة