كل تصرف يجريه المحامي مع موكله في الحق المتنازع عليه أثناء توليه الدفاع عنه يقع باطلاً، سواء تم باسم المحامي أو باسم غيره، وسواء كان التصرف بيعاً أو مقايضةً أو هبةً أو حوالة حق أو مشاركةً أو غير ذلك من صور نقل الحق.
يحرم على المحامين حق التعاقد مع موكليهم على الحقوق المتنازع عليها إذا كانوا هم يتولون الدفاع عنها سواء كان هذا التعامل باسمائهم أم باسماء مستعارة ويكون العقد باطلا عملا بأحكام المادة 440 من القانون المدني الذي حظر على المحامي نقل مليكة الأسناد لاسمه ليدعي بها مباشرةإن التعاقد على الحقوق مع الموكلين الذين نهى عنه القانون يتناول جميع أنواع التصرفات في الحقوق المتنازع عليها من شراء أو مقايضة أو هبة أو حوالة حق أو مشاركة