يثبت إعفاء الضامن من توجيه الاحتجاج إذا ورد في السند محل الالتزام أو في وثيقة مستقلة متصلة به، ولا يشترط أن يكون الإعفاء وارداً حصراً في السند نفسه.
إعفاء الضامن للدائن من توجيه الاحتجاج يمكن ان يكون على السند نفسه او على وثيقة أخرى مستقلة.