• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إعفاء الضامن من توجيه الاحتجاج بالنص عليه في السند نفسه أو في وثيقة مستقلة

يثبت إعفاء الضامن من توجيه الاحتجاج إذا ورد في السند محل الالتزام أو في وثيقة مستقلة متصلة به، ولا يشترط أن يكون الإعفاء وارداً حصراً في السند نفسه.

نص الاجتهاد

إعفاء الضامن للدائن من توجيه الاحتجاج يمكن ان يكون على السند نفسه او على وثيقة أخرى مستقلة.