حق العودة إلى البناء الجديد للمستأجر الذي أخلى المأجور وهُدم لا ينتفي لمجرد أن كامل العقار القديم أو جزءاً منه، ولو صغيراً، دخل ضمن الأركاد؛ متى تحقق هذا الوقوع بقي حقه في إشغال متجر مماثل.
وقوع كامل مساحة العقار القديم الذي أخلى وهدم أو وقوع أجزاء من هذه المساحة مهما كان هذا الجزء صغيرا ضمن ما يسمى بالأركاد لا يحرم المستأجر من حق العودة الى البناء الجديد واشغال متجر مماثل للمتجر السابق