• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود أجزاء من العقار القديم ضمن الأركاد لا يسقط حق المستأجر في العودة إلى البناء الجديد وإشغال متجر مماثل

حق العودة إلى البناء الجديد للمستأجر الذي أخلى المأجور وهُدم لا ينتفي لمجرد أن كامل العقار القديم أو جزءاً منه، ولو صغيراً، دخل ضمن الأركاد؛ متى تحقق هذا الوقوع بقي حقه في إشغال متجر مماثل.

نص الاجتهاد

وقوع كامل مساحة العقار القديم الذي أخلى وهدم أو وقوع أجزاء من هذه المساحة مهما كان هذا الجزء صغيرا ضمن ما يسمى بالأركاد لا يحرم المستأجر من حق العودة الى البناء الجديد واشغال متجر مماثل للمتجر السابق