• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد العامل المؤقت الذي استمر في خدمة الدولة مدة طويلة في حكم العامل الدائم متى انطبقت عليه الحماية القانونية المقررة للعمال الدائمين

العبرة في تطبيق الحماية القانونية ليست بالتسمية الشكلية للوظيفة فحسب، بل بحقيقة الصفة العملية واستمرار الخدمة؛ فإذا ثبت أن الموظف المؤقت استمر في عمله مدة طويلة وتحققت له صفة العامل الدائم، سرت عليه الحماية المقررة للعمال الدائمين لدى الدولة.

نص الاجتهاد

المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 197 أسبغ الحماية على كافة العمال الدائمين لدى الدولة واذا لم يعتبر الموظف المؤقت الذي استمر في عمله 16 عاما موظفا دائما في معرض تطبيق قانون الايجار فهو عامل دائم بالواع والقانون