النصوص المستحدثة في تشريع الإيجار لا تسري بأثرٍ رجعي على الحقوق المكتسبة قبل نفاذها، بل تنطبق على الوقائع والعلاقات التي تنشأ بعد صدورها فقط.
المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 أتى بنصوص تطبق على المستأجرين بعد صدوره لا ليلغي حقوقا مكتسبة قبل صدوره لا ليلغي حقوقا مكتسبة قبل صدوره ويبقي المستأجر قبل صدوره يتمتع بالحماية السابقة