• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم مسؤولية وزارة الدفاع عن فعل المجند إلا إذا وقع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها وكانت الوظيفة هي التي أتاحت ارتكابه

صفة المجنّد وحدها لا تكفي لإسناد المسؤولية إلى وزارة الدفاع؛ بل يجب توافر رابطة بين الفعل غير المشروع وبين الوظيفة، بحيث يكون الفعل واقعًا أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، ولولاها لما استطاع التابع أو لما فكر في ارتكابه.

نص الاجتهاد

ان كون المحكوم عليه مجندا لا يكفي لمساءلة وزارة الدفاع في حال عدم توفر شروط المساءلة المنصوص عنها في المادة 170 من القانون المدني أي أن يكون الفعل واقعا من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها وانه لولا الوظيفة لما استطاع أو لما فكر في ارتكاب العمل غير المشروع