• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير مهنة المتجر لا يعد سبباً للإخلاء، وبيع المتجر بكافة عناصره يصح بالاتفاق بين البائع والمشتري وإعلام المؤجر به ما لم يثبت العكس

لا يُرتِّب تغيير مهنة المتجر بذاته حقاً بالإخلاء إذا كان الاستعمال المتفق عليه يشمل الأعمال التجارية عموماً. وبيع المتجر بكافة عناصره ينعقد صحيحاً بين الطرفين بمجرد الاتفاق والتصريح به والإعلام للمؤجر، مع انتقال عبء إثبات العكس إلى من يدعي عدم حصول البيع على هذا الوجه أو عدم شمولِه العناصرَ كافة.

نص الاجتهاد

تغيير المهنة لا يعتبر سبباً للإخلاء، خاصة إذا نص العقد على استعمال المتجر لكافة الأعمال التجارية. بيع المتجر بكافة عناصره يعتبر صحيحاً وسارياً بين البائع والمشتري لمجرد الاتفاق بينهما وتصريحهما بأن المتجر بيع بكافة عناصره وإعلام المؤجر بذلك. وعلى المؤجر إثبات العكس المناقشة: يتلخص الاستئناف بالأسباب التالية:1 – المستأنفة أقامت الدعوى بالأصل بسبب بيع المتجر بدون بضاعة أو عنوان تجاري أو أي عنصر من عناصر المتجر.2 – قرار وصف الحالة الراهنة والكشف المستعجل أثبتا أن المتجر كان فارغاً وقت البيع.3 – المحكمة لم تعلل قرارها.في المناقشة القانونية والقرار:لما كان لا خلاف بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها أن مؤرث المدعية قد أجر العقار موضوع الدعوى إلى المدعى عليه المستأنف عليه محمد ع. وهذا بدوره باعه إلى المدعى عليه الآخر سالم م.ولما كانت هذه الوقائع ثابتة بأقوال كافة الأطراف في هذه الدعوى ومؤيدة بالحكم رقم 336/9552 تاريخ 30/6/1981 المبرزة صورته في هذه الدعوى والتي لم يجر إنكارها.ولما كان المدعي في الأصل وعندما تقدم باستدعاء الدعوى أقامها على أساس تغيير مهنة المتجر كما جاء باستدعاء الدعوى من متجر لبيع الموزاييك وأحواض الزهور إلى محل للوساطة العقارية وبيع السيارات. وقال بأن التنازل بهذا الشكل يعتبر سبباً موجباً للتخلية. والمدعي لم يذكر في استدعاء دعواه كلمة واحدة تشير إلى أن المحل سلم فارغاً ولم يطلب إخلائه على هذا الأساس حتى أن طلب وصف الحلة الراهنة كان على الشكل التالي: لوصف حالته الراهنة والتبديل الحاصل فيه. من هذا يتضح أن المدعي لم يقم الدعوى في بادىء الأمر بطلب الإخلاء لعلة تسليم العقار فارغاً وإنما أقامها للتبديل الحاصل فيه وتغيير مهنة المتجر حسب تعبيره. ولما كان تغيير المهنة لا يعتبر سبباً للإخلاء خاصة أن العقد قد نص على استعمال المتجر لكافة الأعمال التجارية. أما بالنسبة لبيع المتجر فارغاً فهو سبب جديد أتت عليه الجهة المدعية فيما بعد. ولما كان بيع المتجر بكافة عناصره يعتبر صحيحاً وسارياً بين البائع والمشتري لمجرد الاتفاق بينهما وتصريحهما بأن المتجر بيع بكافة عناصره وإعلام المؤجر بذلك وعلى المؤجر إثبات العكس. ولما كان هذا البيع مستوفياً كافة الشروط القانونية. وكان بمواجهة المؤجر الأصلي وبموجب الحكم المنوه عنه، فهذا البيع يعتبر نافذاً بحق المؤجر منذ تاريخه. وقد استقر الاجتهاد على ذلك. فقد جاء في أحد الاجتهادات أن تصادق المستأجر البائع والمشتري يكفي لصحة بيع المتجر وعلى من يدعي خلاف ذلك الإثبات. الخ قرار 1619/601 تاريخ 26/6/1978 لمجموعة ضاحي وبدر من عام 75 – 1980 ومثله الاجتهاد رقم 199/719 تاريخ 18/3/1976 من نفس المجموعة. وهذان الاجتهادان على سبيل المثال لا الحصر. وإذا ما سلمنا بهذا المبدأ فيكون المدعي، أي المستأنف، هو الملزم بإثبات عكس الاتفاق الجاري بين المستأجر الأصلي البائع والمشتري الجديد للمتجر أي عليه إثبات أن المتجر سلم فارغاً ومجرداً من كافة عناصره ومتى؟ وقت التسليم.ولما كان المستأنف يستند في هذا الإثبات إلى وصف الحالة الراهنة والكشف المستعجل.ولما كان هذا الوصف وذلك الكشف لم يثبتا شيئاً من ذلك.ولما كان كل ما ذكره المستأنف لجهة الإثبات بات قولاً مجرداً لا يستند إلى أي دليل. ولما كانت أسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف الذي جاء موافقاً للأصول والقانون.