• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بالتحري عن أهل الطرفين لاختيار المحكمين إذا أقر الطرفان أو الحاضر منهما بعدم وجود من يصلح للتحكيم أو بعدم تسمية الأهل على وجه صحيح

لا تلتزم المحكمة بالتحري عن أهل الطرفين لاختيار المحكمين متى أقرّ الطرفان أو الحاضر منهما بعدم وجود من يصلح للتحكيم من الأهل، أو بعدم تسمية الأهل على وجه صحيح.

نص الاجتهاد

لا تجبر المحكمة على التحري هن الأهل لاختيارهم للتحكيم عندما يصرح الطرفان أو الطرف الحاضر بعدم وجود من يصلح للتحكيم من الأهل أو عدم تسميتهم على نحو صحيح