لا تلتزم المحكمة بالتحري عن أهل الطرفين لاختيار المحكمين متى أقرّ الطرفان أو الحاضر منهما بعدم وجود من يصلح للتحكيم من الأهل، أو بعدم تسمية الأهل على وجه صحيح.
لا تجبر المحكمة على التحري هن الأهل لاختيارهم للتحكيم عندما يصرح الطرفان أو الطرف الحاضر بعدم وجود من يصلح للتحكيم من الأهل أو عدم تسميتهم على نحو صحيح