تعيين الحكمين من القاضي وفق الأصول شرطٌ جوهري لانعقاد مهمتهما، ويترتب البطلان على أي قرار يصدر عنهما قبل هذا التعيين لأنه يمس النظام العام وأساس التحكيم.
ليس للحكم أن يباشر مهمته ويدعى الى المجلس العائلي المنعقد بإشراف القاضي دون قرار بتسميته يصدر أثناء سير الدعوى وفي جلسة منعقدة وفق الأصول لأنها مسألة وثيقة الصلة بالنظام العام لتعلقها بأهم ركن من أركان التحكيم وقرار الحكمين الصادر قبل تسميتها بقرار يصدر عن القاضي يكون مشوبا بالبطلان