• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير النفقة وتحديد الرسوم والمصاريف من سلطة قاضي الموضوع

تقدير النفقة، بما في ذلك ملحقاتها، من سلطة قاضي الموضوع متى استند إلى وقائع الدعوى وأدلّتها وبيّن سبب اختياره تعليلاً مقبولاً، ولا رقابة لمحكمة الطعن عليه في هذا النطاق إلا عند الخطأ القانوني أو فساد التعليل. وكذلك فإن الحكم بالرسوم والمصاريف على أحد الخصوم أو عليهما معاً أمرٌ يعود لتقدير قاضي الموض...

نص الاجتهاد

إن تقدير النفقة مما أنيط بقاضي الموضوع. وهذا ما استقر عليه الاجتهاد. المناقشة: لما كان المقرر نصاً وعليه الاجتهاد وإن تقدير النفقة مما أنيط بقاض الموضوع.ولما كان القاضي مارس صلاحيته القانونية في تقدير النفقة للمطعون ضدها ولولدها وكذلك نفقات الولادة والديارة بالاستناد إلى ما استخلصه القاضي من أدلة الدعوى ووقائعها التي يعود تقديرها إليه وعلل قراره من هذه الجهة تعليلاً مستساغاً فالطعن من هذه الجهة حرياً بالرفض.وحيث كان القرار الطعين قضى بالنفقة الزوجية حتى تاريخ الطلاق ومن ثم قلبها إلى نفقة عدة ولمدة ثلاثة أشهر فقط فالطعن لا ينال من القرار الطعين من هذه الجهة بحسب النتيجة أيضاَ.وحيث كان تحمل الرسوم والمصاريف على أي من الطرفين أو كليهما من الأمور المنوطة بقاضي الموضوع فالسبب الثالث جدير بالرفض أيضاً.