الأصل في سند الدين غير المبيّن لسبب الالتزام أن يكون قائماً على سبب مشروع، وعلى من ينازع في ذلك أن يقيم الدليل على عدم المشروعية أو انعدام السبب.
ان سند الدين الذي لا يتضمن سببا للالتزام يفترض ان له سببا مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك .