• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفترض في سند الدين الخالي من بيان سببه أن يكون مستنداً إلى سبب مشروع ما لم يثبت العكس

الأصل في سند الدين غير المبيّن لسبب الالتزام أن يكون قائماً على سبب مشروع، وعلى من ينازع في ذلك أن يقيم الدليل على عدم المشروعية أو انعدام السبب.

نص الاجتهاد

ان سند الدين الذي لا يتضمن سببا للالتزام يفترض ان له سببا مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك .