إذا تبلّغ ممثل الجهة العامة موعد المحاكمة وتخلّف عن الحضور جاز للمحكمة رؤية الدعوى غيابياً بحقها دون تعليق السير على تعيين وكيل عنها، ولا تُفرض مراجعة إدارية مسبقة ما لم ينص القانون على ذلك.
للمحكمة الحق برؤية الدعوى غيابا بحق المحافظة الممتازة دون إن تنتظر صدور بتعيين محام لها عندما يتبلغ أمين العاصمة موعد المحاكمة ولا يحضرليس ما يوجب مراجعة أصحاب العلاقة لوزارة الداخلية قبل إقامة الدعاوى ضد أمانة العاصمة