• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة نظر الدعوى غيابياً بحق أمانة العاصمة متى تبلّغ أمينها موعد المحاكمة ولم يحضر، ولا يُشترط مراجعة وزارة الداخلية قبل إقامة الدعوى ضدها

إذا تبلّغ ممثل الجهة العامة موعد المحاكمة وتخلّف عن الحضور جاز للمحكمة رؤية الدعوى غيابياً بحقها دون تعليق السير على تعيين وكيل عنها، ولا تُفرض مراجعة إدارية مسبقة ما لم ينص القانون على ذلك.

نص الاجتهاد

للمحكمة الحق برؤية الدعوى غيابا بحق المحافظة الممتازة دون إن تنتظر صدور بتعيين محام لها عندما يتبلغ أمين العاصمة موعد المحاكمة ولا يحضرليس ما يوجب مراجعة أصحاب العلاقة لوزارة الداخلية قبل إقامة الدعاوى ضد أمانة العاصمة