• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الأولاد تجب على الأب أصلاً ولا تنتقل إلى غيره إلا عند عجزه عن النفقة مع قدرته على الكسب

الأصل في نفقة الأولاد أنها على الأب، ولا يعدل عنه إلى من يكلف بالنفقة إلا إذا ثبت عجز الأب عن النفقة مع قدرته على الكسب؛ وعندئذٍ تصبح النفقة ديناً في ذمته بوصفه المسؤول عنها.

نص الاجتهاد

إن نص الفقرة الأولى من المادة 155 أحوال قد جعلت نفقة الأولاد واجبة على أبيهم. وهذا هو الأصل إن نص الفقرة الاولى من المادة 156 أحوال أوجبت أن يتحقق في الأب وضعان، عجزه عن النفقة والثاني قدرته على الكسب فإن تحقق ذلك وجبت نفقة الأولاد على من يكلف بها، وتكون ديناً على الأب لأنه المسؤول. المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي:1 – إن المطعون ضدها تتلقى نفقة الأولاد من أبيهم فهم ليسوا بحاجة للنفقة.2 – إن الطاعن معسر.3 – لا يجوز الحكم بنفقة الأقارب عن فترة تسبق الادعاء.4 – إن النفقة المفروضة مرهقة.المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد استدعت الحكم على زوجها محمد عبد الهادي. بالنفقة لها ولأولادها ثم التمست من المحكمة ادخال والد الطاعن للحكم عليه بالنفقة فاستجابت المحكمة لذلك.وكان الطاعن قد ذكر في جلسة 4/4/1983 أن ولده محمد مسافراً إلى المانيا وإن الأولاد يعيشون بكنف الطاعن إلا أنه فقير لا يقدر على اعالتهم مع المطعون ضدها. وكانت المحكمة قد اتنهت إلى الزام الأولاد بأربعمئة ليرة سورية وبالزام جدهم الطاعن بمثل ذلك.وكان ما انتهت إليه المحكمة لا يجد ما يريده لأن نص الفقرة الاولى من المادة 155من قانون الاحوال الشخصية قد جعلت نفقة الأولاد واجبة على أبيهم. وهذا هو الأصل. وجاءت الفقرة الاولى من المادة 156 لتعدل عن هذا الأصل عندما يتحقق في الأب وضعان: أولهما – عجزه عن النفقة. والثاني: قدرته على الكسب. فإن تحقق فيه ذلك وجبت نفقة الأولاد على من يكلف بها عند عدم وجود الأب. وتكون ديناً على الأب لأنه المسؤول.وكانت المحكمة قد سارعت الفصل في الدعوى قبل أن تقف على وضع الأب المسافر إلى ألمانيا.وكان ما ساف ذكره يجعل ما جاء في السببين الاول من أسباب الطعن في غير محله القانوني وينال من الحكم الطعين الذي صدر سابقاً لأوانه وحرياً بالنقض. ويبقى للطاعن اثارة سائر أسباب الطعن بعد نشر الدعوى.لذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن موضوعاً ونقض الفقرة الرابعة من الحكم الطعين فقط لأنها موضوع الطعن.