• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات قاضي التحقيق الاقتصادي تقبل الاستئناف امام الهيئة الاتهامية وليست قابلة للطعن امام محكمة

قرارات قاضي التحقيق الاقتصادي تتبع طريق الاستئناف أمام الهيئة الاتهامية، ولا تقبل الطعن أمام محكمة النقض ما لم يرد نص خاص يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

قرارات قاضي التحقيق الاقتصادي تقبل الاستئناف امام الهيئة الاتهامية وليست قابلة للطعن امام محكمة النقض والهيئة وحدها لها حق تخصيص المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق .