قرارات قاضي التحقيق الاقتصادي تتبع طريق الاستئناف أمام الهيئة الاتهامية، ولا تقبل الطعن أمام محكمة النقض ما لم يرد نص خاص يجيز ذلك.
قرارات قاضي التحقيق الاقتصادي تقبل الاستئناف امام الهيئة الاتهامية وليست قابلة للطعن امام محكمة النقض والهيئة وحدها لها حق تخصيص المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق .