قرار المحكمة بدعوة شاهد الحق العام يوجب عليها، إن لم تستمع إليه، أن تُثبت في قرارها سبب العدول عن سماعه، وإلا كان القرار معيباً لمخالفته الأصول.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1054 – إذا قررت المحكمة دعوة شاهد الحق العام وجب عليها إذا لم تستمع اليه أن تبين السبب في صرف النظر عن الاستماع الى شهادته وإلا كان قرارها مخالفاً للأصول.