صحة الخصومة وتمثيل الخصوم تمثيلاً قانونياً صحيحاً، مع وجود المصلحة والاختصام الصحيح، من المسائل الجوهرية المتصلة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة التحقق منها قبل الفصل في الموضوع.
يعد الوكيل البحري في غياب الربان قائما مقامه أذ يصبح الممثل الحيد للمجهز والشخص الوحيد الذي يستطيع أصحاب الحقوق مداعاته بعد سفر السفينة بشأن جميع ما مارسته السفينة من نشاط في علاقاتها مع أصحاب البضائع ومع الغير وهو الممثل المباشر للمجهز يحل محل الربان ويحوز جميع اختصاصاته ويتحمل جميع مسؤولياته المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص فيما يأتي: 1 – إن دعوى الطلاق بعد الوفاة من الحقوق المالية لا من حقوق الله تعالى. كما ورد في الحكم الطعين. 2 – أن الطلاق على بدل هو مخالعة. وأن المحكمة لم تتحر عن شرط المخالعة. 3 – لم تتحقق المحكمة عن تاريخ وقوع الطلاق. فضلاً عن تناقض الشهود حوله. 4 – لم تستمع المحكمة لأحد شهود الطاعنة. ولم تعلل لهدر سبب البينة التي قدمتها. – المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد استدعى الحكم بتثبيت طلاق مؤرثه زاكي للطاعنة. – وكان المطعون ضده قد تقدم بالدعوى إضافة لتركه مؤرلاثه والده زاكي. – وقد قام بتنظيم وكالة الأستاذ. بصفته الشخصية. – وكان سند التوكيل المنظم على النحو المشار إليه لا يخول الوكيل حق تمثيل المطعون ضده في الدعوى، لأن تمثيله له إنما تم بغير الصفة التي ظهر بها في الدعوى. وعلى ذلك الاجتهاد. – وكان يتعين على المحكمة أن تدقق بهذه الناحية الوثيقة الصلة بالنظام العام لتعلقها بصحة التمثيل. كما كان يتعين عليها أيضاً أن تلحظ أن القيد المدني للمؤرث قد أظهر أن له زوجة أخرى اسمها فاطمة. وهذه الزوجة هي الخصم الحقيقي في الدعوى دون أولاد المؤرث. لأن مصلحتها مرتبطة مباشرة بصحة الدعوى. إذ في حال ثبوت الطلاق فإن فاطمة تتفرد بثمن التركة وإلا شاركتها الطاعنة بذلك الثمن. ونالت شطره. – وكان التحقيق من صحة الخصومة. والوقوف على المصلحة من تقديم الدعوى من المسائل الجوهرية التي جعلها الاجتهاد من النظام العام. وأوجب علىالمحكمة التحقق من صحتها وتوفرها في كل دعوى تعرض على القضاء. – وكان سير المحكمة على غير هذا النهج يجعل الحكم الطعين سابقاً لأوانه وحرياً بالنقض والمطاعنة إثارة ما جاء في طعنها بعد نشر الدعوى.