ثبوت العلاقة الإيجارية القائمة مباشرةً بين المستأجر والمؤجر يغني عن إبراز عقد الإيجار، ولا يُشترط اختصام ورثة والد المستأجر متى لم يكونوا طرفاً في العلاقة محل النزاع.
اذا كانت العلاقة الايجارية قائمة بين المستأجر بالذات والمؤجر فلا ضرورة لا براز عقد ايجار ولا دعوة ورثة والد المستأجر