• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمؤجر يغني عن إبراز عقد الإيجار أو اختصام ورثة والد المستأجر

ثبوت العلاقة الإيجارية القائمة مباشرةً بين المستأجر والمؤجر يغني عن إبراز عقد الإيجار، ولا يُشترط اختصام ورثة والد المستأجر متى لم يكونوا طرفاً في العلاقة محل النزاع.

نص الاجتهاد

اذا كانت العلاقة الايجارية قائمة بين المستأجر بالذات والمؤجر فلا ضرورة لا براز عقد ايجار ولا دعوة ورثة والد المستأجر